العلامة الحلي

75

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

رجل وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غداً إن شاء اللَّه ، فسرق المتاع من مال مَنْ يكون ؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه ماله » « 1 » . البحث السادس : في خيار الرؤية . مسألة 260 : البيع على أقسام ثلاثة : بيع عين شخصيّة حاضرة . ولا خلاف في صحّته مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، وبدونها خلاف . وبيع عين شخصيّة غائبة . وبيع عين غير شخصيّة بل مضمونة ، كالسَّلَم . وشرط صحّة بيع العين الشخصيّة الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع ، وقد سبق الخلاف في ذلك . ويجب فيه ذكر اللفظ الدالّ على الجنس ، فيقول : بعتك عبدي ، أو حنطتي ؛ دفعاً للغرر . وقال أبو حنيفة : لا يشترط ذلك ، بل لو باعه ما في كُمّه من غير ذكر جنسه ، صحّ « 2 » . ويجب أيضاً ذكر اللفظ الدالّ على المميّز ، وذلك بذكر جميع الصفات التي تختلف الأثمان باختلافها وتتطرّق الجهالة بترك بعضها ،

--> ( 1 ) الكافي 5 : 172171 ، 12 ، التهذيب 7 : 21 ، 89 ، و 230 ، 1003 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 2 : 81 ، الهداية للمرغيناني 3 : 32 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 23 ، المحلّى 8 : 337 ، التهذيب للبغوي 3 : 286 ، الحاوي الكبير 5 : 14 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 51 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، المجموع 9 : 301 ، المغني 4 : 77 ، الشرح الكبير 4 : 28 ، وحكاه عنه أيضاً الشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 5 ، المسألة 1 .